القانون رقم 02.13 لكيتعلق بزجر الغش فالامتحانات المدرسية ولي تم النشر ديالو ف 25 أغسطس 2016 بالجريدة الرسمية، فعهد رئاسة الحكومة لعبد الإله بنكيران.
الباب الأول: أشنهو الغش ؟
أول مادة فيه كتقول :
الغش هو أي خداع كيمارسو أو تحايل مترشح ولا مترشحة كيف ما كان نوعو لي الهدف ديالو هو تاخذ الشهادة أوالدبلوم.
وهذي أنواع ديال حالات الغش لجرمها المشرع :
- أي تبادل لأي معلومة كتخص الإمتحان سوا شفوية ولا كتابية داخل قاعة الإمتحان بين الممتحنين؛
- متكونش هاز معاك أي وسيلة إلكترونية كيف ما كان نوعها؛
- تمشي دوز بلاصة شي واحد ؛
- تسرب الإمتحان وتسهلو على لممتحنين؛
- تكون من المساهمين سوا كنت من الناس الممتحنين الممتحنين لا داخل قاعة الإمتحان ولا خارجها؛
- تبيع محتوى الإمتحان لناس لكتجتاز الامتحان سوا بشكل فردي ولا جماعي و بأي وسيلة سوا تقليدية ولا إلكترونية.
الباب الثاني: التأديب
المادة 3
- فحالة حصلتي كتنقل كيحيدو ليك لورقة وكيحررو ليك محضر الغش.
- فحالة ما تمات حالة غش سوا كنت فاعل رئيسي ولا مشارك ولا مساهم فكيتم توقيف الإمتحان بشكل فوري بواحد لقرار للسلطة المختصة و كيقوم المسؤول المحلي أو الوطني أو الجهوي أو الإقليمي بكتابة محضر بحالة الغش وكتحال فالحين على النيابة العامة.
الباب الثالث: العقوبات
المادة 8
العقوبات هي يا إما عقوبة حبسية كتراوح بين ستة أشهر و خمس (5) سنوات، ولا عقوبة مادية أي غرامة مالية كتراوح بين 5000 و 100.000 درهم.
ولا يمكن تعاقب بهم بجوج ولا وحدة منهم.
إلا عجبك المنشور متنساش تشاركو مع صحابك باش تعم الفائدة.
إقرأ أيضا